اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 194
غيره انعقدت يمينه وإن نوى به غيره لم ينعقد يمينه وإن حلف بما يشترك فيه هو وغيره كالحي والموجود والغني والسميع والبصير لم ينعقد يمينه إلا أن ينوي به الله عز وجل وإن قال: والله لأفعلن كذا لم يكن يمينا إلا أن ينوي به اليمين وإن قال بالله لأفعلن كذا وأراد بالله أستعين لأفعلن كذا لم يكن يمينا وإن حلف بصفة من صفات الذات لا يحتمل غيره وهي عظمة الله وجلال الله وعزة الله وكبرياء الله وبقاء الله وكلام الله والقرآن انعقدت يمينه وإن كان يستعمل في مخلوق وهو قوله: وعلم الله وقدرة الله وحق الله ونوى بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور وبألحق العبادات لم تنعقد يمينه وإن لم ينو شيئا انعقدت يمينه وإن قال: لعمر الله فهو يمين إلا أن ينوي به غير اليمين على ظاهر المذهب وقيل: ليس بيمين إلا أن ينوي اليمين وإن قالت: أقسمت بالله أو أقسم بالله انعقدت يمينه وإن قال أردت بالأول الخبر عن ماض والثاني الخبر عن مستقبل قبل فيما بينه وبين الله عز وجل وهل يصدق في الحكم قيل لا يصدق وقيل إن كان في الإبلاء لا يصدق وإن كان في غيره صدق وقيل فيه قولان وإن قال: أشهد بالله فقد قيل هو يمين إلا أن ينوي بالشهادة غير القسم, وقيل ليس بيمين إلا أن ينوي به القسم, وإن قال أعزم بالله لم يكن يمينا إلا أن ينوي به اليمين وإن قال على عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لا فعلت كذا فليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين وإن قال: أسالك بالله وأقسمت عليك بالله لتفعلن كذا فليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين, وإن حلف رجل بالله تعالى فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني مثل ما يلزمك لم يلزمه شيء وإن كان ذلك في الطلاق والعتاق ونوى لزمه ما لزم الحالف وإن قال: اليمين لازمة لي لم يلزمه شىء وإن قال: الطلاق والعتاق لازم لي ونواه لزمه وإن قال إيمان البيعة لازمة لي لم يلزمه إلا أن ينوي الطلاق والعتاق فيلزمه وإن قال الحلال علي حرام ولم تكن له زوجة ولا جارية لم يلزمه شيء, وإن كانت له زوجة فنوى طلاقها أو جارية فنوى عتقها وقع الطلاق والعتق وإن نوى الظهار,
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 194