اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 19
في الفرج ويجب على المرأة من خروج المني ومن ايلاج الحشفة في الفرج, ومن الحيض والنفاس وقيل يجب عليها أيضا من خروج الولد وقيل لا يجب. وان شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي فقد قيل يلزمه الوضوء دون الغسل ويحتمل عندي أنه يلزمه الغسل ومن أجنب حرم عليه الصلاة والطواف وقراءة القرآن وومس المصحف وحمله واللبث في المسجد.
باب صفة الغسل
ومن أراد الغسل نوى الغسل من الجنابة أو الحيض أو نوى الغسل لاستباحة مالا يستباح الا بالغسل ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ويخلل أصول شعره ثم يفيض الماء على سائر جسده ويدلك ما وصل اليه يده من بدنه ويفعل ذلك ثلاثا فإن كانت امرأة تغتسل من الحيض استحب لها أن تتبع أثر الدم فرصة من المسك[1] فإن لم تجد فطيبا غيره فإن لم تجد فالماء كاف والواجب من ذلك: النية وايصال الماء الى جميع الشعر والبشرة.
وسننه: الوضوء والدلك والتكرار والمستحب أن لا ينقص الماء في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد[2] اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وان نقص عن ذلك وأسبغ[3] أجزأه. وان وجب عليه وضوء وغسل أجزأه الغسل على ظاهر المذهب وان اجتمع على المرأة غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما أجزأها عنهما ومن نوى غسل الجمعة لم يجزئه عن الجنابة ومن نوى غسل الجنابة لم يجزئه عن الجمعة في أصح القولين. [1] - الفرصة: هي القطعة. وفي الحديث خذي فرصة من المسك, أنظر لسان العرب: 7: 65. [2] - المد: هو الحفنة التي هي ملىء الكفين وهو رطل وثلث بغدادي والصاع تقريبا هو أربعه أمداد أنظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باب أكمل الغسل. [3] - أسبغ من اسباغ اوضوء: المبالغه فيه وأتمامه. لسان العرب 8: 433.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 19