responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 184
ففيه قولان: أحدهما أنه مول في الحكم فإن نوى غيره دين والثاني ليس بمول إلا أن ينوي الوطء وهو الأصح قال والله لا اجتمع رأسي ورأسك أو ليطولن غيبتى عنك وما اشبه فإن نوى الوطء فهو مول وإن لم ينو فليس بمول وإن حلف أن لا يستوفي الايلاج فليس بمول وان حلف على ترك الجماع أربعة أشهر لم يكن موليا وإن قال: والله لأوطئتك مدة لم يكن موليا حتي ينوي أكثر من مدة أربعة اشهر وإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر فقد قيل هو مول وقيل: ليس بمول وهو الأصح وإن قال: والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم أو حتى يخرج الدجال أو حتى أموت أو تموتي كان موليا وإن قال: والله لا وطئتك حتى أمرض أوحتى يموت فلان لم يكن موليا وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال فإن وطئها وبقي من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وهكذا إن قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك لم يكن موليا في الحال فإذا أصابها صار موليا وفيه قول آخر إنه يكون موليا في الحال والأول أصح وإن قال والله لا أصبتك في هذا البيت لم يكن موليا وإن قال إن وطئتك فعلي صوم هذا الشهر لم يكن موليا وإن قال والله لا أصبتك إن شئت فقالت في الحال شئت صار موليا وإن أخرت لم يصر مولا وإن قال لأربع نسوة: والله أصبتكن لم يصر موليا فإن وطىء ثلاثا منهن صار موليا من الرابعة وإن قال: والله لا أصبت واحدة منكن صار موليا من كل واحدة منهن وإن قال: أردت واحدة بعينها قيل منه وإن قال والله لا آصبتك ثم قال لأخرى أشركتك معها لم يصر موليا من الثانية وإن قال إن أصبتك فأنت طالق ثم قال لأخرى أشركتك معها كان موليا من الثانية وإذا صح الايلاء ضربت له مدة أربعة أشهر فإن كان هناك عذر من جهتها كالمرض والحبس الاحرام والصوم الواجب والإعتكاف الواجب والنفاس لم تحتسب المدة فإذا زال ذلك استؤنفت المدة وإن كان حيض حسبت المدة وإن كان العذر من جهته كالحبس والمرض والصوم والإحرام,

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست