responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 18
باب ما يوجب الغسل
ويجب الغسل على الرجل من شيئين: من خروج المني ومن ايلاج الحشفة

سرب[1] ولا تحت الأشجار المثمرة ولا في قارعة الطريق ولا في ظل, ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وان أراد الاستنجاء بالماء انتقل الى موضع آخر والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يكون قبل الوضوء, فإن أخره الى ما بعده أجزأه وان أخره الى ما بعد التميم لم يجزئه وقيل يجزئه والأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فاذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل وان اقتصر على الحجر أجزأه وان انتشر الخارج الى باطن الألية ففيه قولان: أصحهما أنه يجزئه الحجر, وان انتشر البول لم يجزئه الا الماء وقيل فيه قولان: أحدهما يجوز فيه الحجر ما لم يجاوز موضع القطع والثاني لا يجزئه الا الماء فان كان الخارج دما أو قيحا ففيه قولان: أحدهما لا يجزئه الا الماء والثاني يجزئه الحجر وان كان الخارج حصاة لا رطوبة معها لم يجب الاستنجاء منه في أحد القولين ويجب في الآخر واذا استنجى بالحجر لزمه ازالة العين, واستيفاء ثلاث مسحات اما بحجر له ثلاثة أحرف أو بأحجار ثلاثة والمستحب أن يمر حجرا من مقدم الصفحة اليمنى الى أن يرجع الى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من مقدم الصفحة اليسرى الى أن يرجع الى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثالث على الصفحتين والمسربة[2] جميعا ولا يستنجي بنجس, ولا مطعوم كالعظم وجلد المذكى قبل الدباغ ولا بما له حرمة فإن استنجى بشيء من ذلك لم يجزئه ولا يستنجي بيمينه فإن فعل ذلك أجزأه.

[1] - الثقب هو الشق المستدير النازل في الأرض والسرب هو الشق المستطيل. أنظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باب الإستنجاء.
[2] - المسربة: بضم الراء أعلى حلقة الدبر, أنظر لسان العرب 1: 465.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست