اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 178
فقلن حضنا, فإن صدقهن طلقت كل واحدة منهن ثلاثا وإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن وإن صدق واحدة طلقت المكذبات طلقة طلقة ولم تطلق المصدقة وإن صدق اثنتين طلق كل واحدة من المكذبتين طلقتين وطلقت كل واحدة من المصدقتين طلقة, وإن كذب واحدة طلقت المكذبة ثلاثا وطلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين, وإن قال إن كنت حائلا فأنت طالق ولم يكن استبرأها قبل ذلك حرم وطؤها حتى يستبرئها بثلاثة أقراء وقيل بطهر وقيل بحيضة فإذا بان أنها حائل وقع طلقة واحتسب ما مضى من الأقراء من العدة فإن بان انها كانت حاملا حل وطؤها, وإن كان استبرأها حل وطؤها في الحال وقيل لا يحل حتى يستأنف الاستبراء, وان قال إن كنت حاملا فأنت طالق حرم وطؤها حتى يستبرئها وقيل يكره وإن قال إن كان في جوفك ذكر فانت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا وان قال إن كان ما في جوفك ذكرا فأنت طالق طلقة, وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى لم تطلق, وإن قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق وهي مدخول بها طلقت طلقتين وإن كانت غير مدخول بها طلقت طلقة, وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق فدخلت الدار وقعت طلقة, وان قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار وقعت طلقتان, وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق وقع طلقتان وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق ثم قال لها أنت طالق طلقت ثلاثا, وإن قال لأربع نسوة أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحباتها طوالق ثم قال لإحداهن أنت طالق طلقن ثلاثا ثلاثا, وإن قال إذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال لها إن خرجت من الدار أو لم تخرجي أو أن لم يكن هذا كما قلت فأنت طالق طلقت وإن قال اذا طلعت الشمس أو جاء الحاج فانت طالق لم تطلق وإن كان له عبيد ونساء فقال كلما طلقت امرأة فعبد حر وإن طلقت امرأتان فعبدان حران وإن طلقت
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 178