اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 176
وإن قال انت طالق من واحدة إلى الثلاث طلقت طلقتين, وإن قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت طلقة, وإن قال ذلك للمدخول بها فإن نوى العدد وقع وان نوى التأكيد لم يقع إلا طلقة وإن لم ينو شينا ففيه قولان: أصحهما أنه يقع بكل لفظة طلقة والثاني لا يقع إلا طلقة واحدة وإن أتى بثلاثة ألفاظ مثل ان يقول أنت طالق وطالق مطالق وقع بكل لفظة طلقة, وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو نصفي طلقة وقعت طلقة وإن قال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة فقد قيل يقع طلقة وقيل يقع طلقتان, وان قال نصفي طلقتين طلقت طلقتين وإن قال نصف طلقتين فقد قيل طلقة وقيل طلقتين, وإن قال نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقه وقعت طلقة, وإن قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاثا وإن قال لأربع نسوة أوقعت بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقعت على كل واحدة طلقة وإن قال أوقعت بينكن خمس تطليقات وقعت على كل واحده طلقتان, وإن قال أنت طالق ملء الدنيا أو أطول الطلاق أو اعرضه طلقت طلقة إلا ان يريد به ثلاثا, وإن قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثر الطلاق طلقت ثلاثا وإن قال أنت طالق أولا لم يقع شييء وان قال أنت طالق طلقة لاتقع عليك طلقة وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع الثلاث, وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وقع الثلاث وإن قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة طلقت ثلاثا على المنصوص, وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين وقعت طلقة وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا طلقة طلقت طلقتين, وإن قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا فقد قيل تطلق ثلاثا وقيل طلقتين وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فقد قيل يقع ثلاثا وقيل طلقتان وقيل طلقة, وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك واحدة فقال أبوها شئت واحدة لم تطلق, وإن قال أنت طالق إن شاء الله تعالى أو أنت طالق إن لم يشأ الله لم يقع, وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله فالمذهب أنه يقع وقيل لا يقع وإن قال أنت طالق إن شاء زيد فمات زيد أو جن لم تطلق,
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 176