responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 168
فالقول قوله, فإن أتت بولد يلحقه إستقر المهر في أحد القولين ولم يستقر في الأخر وإن اختلفا في قدر المسمى تحالفا ويبدأ بيمين الزوج وقيل فيه ثلاثة أقوال أحدها هذا والثاني يبدأ بالمرأة والثالث بأيهما شاء الحاكم فإذا حلفا وجب مهر المثل ومن وطىء امرأة بشبهة, أو في نكاح فاسد أو أكره امرأة عل الزنا وجب عليه مهر المثل, وإن طاوعته على الزنا لم يجب لها المهر وقيل إن كانت أمة يجب والمذهب أنه لا يجب.

باب الوليمة والنثر
الوليمة على العرس واجبة في ظاهر النص وقيل لا تجب وهو الأصح, والسنة أن يولم بشاة, وباي شيء أولم من الطعام جاز والنثر مكروم ومن دعي إلى وليمة لزمه الإجابة وقيل هو فرض على الكفاية وقيل لا يجب ومن دعي في اليوم الثاني استحب له أن يجيب, ومن دعي في اليوم الثالث فالأولى أن لا

باب المتعة
إذا فوضت المرأة بضعها, وطلقت قبل الفرض والمسيس وجب لها المتعة وإن سمى لها مهر صحيح أو وجب لها مهر المثل وطلقت قبل المسيس وجب لها نصف المهر دون المتعة وإن طلقت بعد المسيس فهل لها المتعة مع المهر فيه قولان وكل فرقة وردت من جهة الزوج بإسلام أو ردة أو لعان أو خلع أو من جهة أجنبي كالرضاع فحكمه حكم الطلاق في إيجاب المتعة وكل فرقة وردت من جهة المرأة من إسلام أو ردة أو فسخ بالعيب أو بالإعسار لم يجب فيها المتعة وإن كانت أمة فباعها المولى من الزوج فانفسخ النكاح فالمذهب أنه لا متعة لها وقيل يجب وقيل إن كان السيد طلب البيع لم تجب المتعة وإن كان الزوج طلب وجب وتقدير المتعة إلى الحاكم يقدرها على حسب ما يرى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقيل يختلف باختلاف حال المرأة.

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست