responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 165
الحرة معه ثبت نكاحها وانفسخ نكاح الإماء, وإن لم تسلم الحرة وأسلم الإماء وقف أمرهن على إسلام الحرة فإن أسلمت قبل انقضاء العدة لزم نكاحها وانفسخ نكاحهن, وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها وهو ممن يحل له نكاح الإماء كان له أن يختار واحدة من الاماء, وان أسلم وتحته إماء وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر ثم أسلمن كان له أن يختار واحدة من الإماء, وإن أسلم عبد وعنده أربع نسوة فاسلمن معه اختار اثنتين فإن اسلم وأعتق ثم أسلمن أو أسلمن وأعتق ثم أسلم ثبت نكاح الأربع, وإن أسلم الزوجان وبينهما نكاح متعة أو نكاح شرط فيه خيار الفسخ متى شاءوا, أو شاء أحدهما لم يقرأ عليه وإن أسلما وقد تزوج في العدة أو بشرط خيار الثلث فإن أسلما قبل انقضاء العدة, أوقبل انقضاء العدة أو قبل انقضاء مدة الخيار لم يقرأ عليه, وإن أسلما بعد إنقضاء العدة أو بعد انقضاء الخيار أقرا عليه وإن قهر حربي حربية على الوطء أو طاوعته ثم أسلما فإن اعتقدا ذلك نكاحا أقرا عليه, وإن لم يعتقداه نكاحا لم يقرا عليه وإن ارتد الزوجان المسلمان أو أحدهما قبل الدخول تعجلت الفرقة, وإن كان بعد الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها فهما على النكاح, وإن لم يجتمعا قبل انقضاء العدة حكم بالفرقة وإن انتقل المشرك من دين إلى دين يقر أهله عليه ففيه قولان: أحدهما يقر عليه والثاني لا يقرا عليه وما الذي يقبل منه فيه قولان: أحدهما الإسلام والثاني الإسلام أو الدين الذي كان عليه.

باب الصداق
المستحب أن لا يعقد النكاح, إلا بصداق وما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا فإن ذكر صداقا في السر وصداقا في العلانية فالصداق ما عقد به العقد ولا يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر المثل ولا ابنه الصغير بأكثر من مهر

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست