اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 16
باب المسح على الخفين
ويجوز المسح على الخف في الوضوء للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف فان مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم وان شك في وقت المسح أو في انقضاء مدة المسح بنى الأمر على ما يوجب الغسل ولا يجوز المسح الا أن يلبس الخف على طهارة كاملة ولا يجوز الا على خف ساتر للقدمين يمكن متابعة المشي عليه وفي المسح على الجرموقين[1] قولان: أحدهما يجوز والثاني لا يجوز والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله. فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع واليسرى تحت عقبه ثم يمر اليمنى الى ساقه واليسرى الى موضع الأصابع فإن اقتصر على مسح القليل من أعلاه أجزأه وان اقتصر على ذلك من أسفله لم يجزئه على ظاهر المذهب وان ظهرت الرجل أو انقضت مدة المسح وهي على طهارة المسح غسل القدمين في أصح القولين واستأنف الوضوء في الآخر. [1] - الجرموق الذي يلبس فوق الخف, أنظر مختار الصحاح 160. باب فرض الوضوء وسننه
وفرض الوضوء ستة: النية عند غسل الوجه, وغسل الوجه, وغسل اليدين ومسح القليل من الرأس وغسل الرجلين والترتيب على ما ذكرناه وأضاف اليه في القديم التتابع فجعله سابعا وسننه عشرة: التسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع الرجلين والابتداء باليمنى والطهارة ثلاثا ثلاثا.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 16