responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 157
كتاب النكاح
مدخل
...
كتاب النكاح
من جاز له النكاح من الرجال وهو جائز التصرف فان كان غير محتاج إليه كره له أن يتزوج إن كان محتاجا إستحب له أن يتزوج والأولى أن لا يزيد على امرأة واحدة وهو مخير: بين أن يعقد بنفسه وبين أن يوكل من يعقد له ولا يوكل إلا من يجوز أن يقبل العقد بنفسه فإن وكل عبدا فقد قيل يجوز, وقيل لا يجوز والمستحب أن لا يتزوج إلا من يجمع الدين والعقل فإن لم يكن جائز التصرف فإن كان صغيرا ورأي الأب أو الجد تزويجه زوجه وان كان مجنونا فإن كان يفيق في وقت لم يزوج إلا باذنه وإن كان لا يفيق وهومحتاج إلى النكاح زوجه الأب أو الجد أو الحاكم وان كان سفيها, وهو محتاج إلى النكاح زوجه الأب أو الجد أو الحاكم فإن أذنوا له فعقد بنفسه جاز وإن كان يكثر الطلاق سري بجارية, وإن كان عبدا صغيرا زوجه المولى وإن كان كبيرا تزوج بإذن المولى وهل للمولى أن يجبره على النكاح فيه قولان: أصحهما أنه ليس له إجباره فإن طلب العبد النكاح فهل يجبر المولى عليه فيه قولان: أصحهما أنه لا يجبر ومن جاز لها النكاح من النساء فان كانت لا تحتاج الى النكاح كره لها أن تتزوج وإن كانت محتاجة إليه استحب لها أن تتزوج وإن كانت حرة ودعت إلى كفؤ وجب على الولي تزويجها وإن كانت بكرا جاز للأب والجد تزويجها بغير إذنها والمستحب أن يستاذنها إن كانت بالغة وإذنها السكوت وإن كانت ثيبا فإن كانت عاقلة لم يجز لأحد تزويجها إلا

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست