responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 15
باب صفة الوضوء
اذا أراد الوضوء نوى رفع الحدث أو الطهارة للصلاة, أو الطهارة لأمر لا يستباح الا بالطهارة كمس المصحف وغيره ويستصحب النية الى آخر الطهارة ويسمي الله تعالى ويغسل كفيه ثلاثافإن كان قد قام من النوم كره أن يغمس كفيهفي الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما في أحد القولين بغرفة وقيل بثلاث غرفات ويفصل بينهما في الآخر بغرفتين وقيل بست غرفات. ويبالغ فيهما الا أن يكون صائما فيرفق ثم يغسل وجهه ثلاثا وهو ما بين منابت شعر الرأس ومنتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن الى الأذن عرضا فان كان عليه شعر كثيف لم يلزمه غسل ما تحته ويستحب أن يخلل الشعور الا الحاجب والشارب والعنفقة[1] والعذار[2] فانه يجب غسل ما تحتها وان كثف الشعر عليها وفيما نزل من اللحية عن الذقن قولان: أحدهما يجب افاضة الماء على ظاهره والثاني لا يجب ثم يغسل يديه ثلاثا ويجب ادخال المرفقين في الغسل فان كان أقطع من فوق المرفق استحب له أن يمس الموضع ماء ثم يمسح رأسه فيبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب باليدين الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه ويفعل ذلك ثلاثا ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا ويأخذ لصماخيه ماء جديدا ثم يغسل رجليه ثلاثا ويلزمه ادخال الكعبين في الغسل وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ويخلل بين أصابعه ويستحب اذا فرغ من الوضوء, أن يقول: أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن لا ينفض يديه ولا ينشف أعضاءه وأن لا يستعين في وضوئه بأحد وان استعان جاز.

[1] - العنفقه: مانبت على الشفة السفلى من الشعر. لسان العرب 10:277.
[2] - العذار والعذران جانب اللحية لأن ذلك موضع العذار من الدابة. أنظر لسان العرب 4: 550.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست