responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 149
باب الولاء
ومن عتق عليه مملوك بملك أو بإعتاقه أو بإعتاق غيره عنه بإذنه, أو بتدبيره أو بكتابته, أو بإستيلاده فولاؤه له, وإن أعتق على المكاتب عبد ففى ولائه قولان: أحدهما أنه لمولاه, والثاني أنه موقوف على عتقه فإن عتق فهو له وإن عجز نفسه فالولاء لولاه, وإن تزوج عبد لرجل بمعتقة لرجل فأتت منه بولد كان ولاء الولد لمعتق الأمة فإن أعتق أب الولد انجر الولاء من مولى الأم الى مولى الأب, وإن أعتق جده والأب مملوك فقد قيل لا ينجر من مولى الأم إلى مولى الجد, وقيل ينجر فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر من مولى الجد إلى مولى الأب ومن ثبت له الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصباته دون سائر الورثة يقدم الأقرب فالأقرب فإن كان له ابن وأب فالولاء للإبن وإن كان له أخ وأب فالولاء للأب وإن كان له أخ من الأب والأم وأخ من الأب فالولاء للأخ من الأب والأم وإن كان له أخ وجد فيه قولان: أحدهما الولاء للأخ والثاني بينهما وإن كان له إبن أخ وعم فالولاء لإبن الأخ وإن كان له عم وا بن عم فالولاء للعم وإن لم تكن له عصبة إنتقل إلى مواليه ثم إلى عصبتهم على ما ذكرت وإن أعتق عبدا ثم مات وترك ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنا ثم مات العبد المعتق فما له للكبير من العصبة وهو ابن المولى دون ابن ابن المولى وإن مات ابنا بعده وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات

أنه لا يجوز له والثاني لا يجوز, والثالث يجوز له برضاها وتعتق أم الولد بموت السيد من رأس المال فإن جنت أم الولد فداها المولى بأقل الأمرين من قيمتها أو إرش الجناية فإن فداها بقيمتها ثم جنت جناية أخرى ففيه قولان: أحدههما يفديها في الثانية أيضا بأقل الأمرين والثاني أنه يشارك المجني عليه ثانيا المجنى عليه أولا فيما أخذ ويشتركان فيه على قدر الجنايتين وإن أسلمت أم ولد نصراني حيل بينه وبينها وأنفق عليها إلى أن يموت فتعتق.

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست