responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 138
على قبيلة كثيرة بطل الوقف في احد القولين وصح في الآخر ويجوز أن يصرف الى ثلاثة منهم وان وقف على مواليه له موال من أعلى وموال من اسفل فقد قيل يبطل وقيل يصح ويصرف الى الموالي من أعلى وقيل يقسم بينهما وهوالاصح وان وقف على زيد وعمرو وبكر ثم على الفقراء فمات زيد صرف الغلة إلى من بقي من اهل الوقف فإذا أنقرضوا صرفت الى الفقراء.

باب الهبة
الهبة مندب إليها وللاقارب أفضل, ويستحب لمن وهب لأولاده أن يسوي بينهم, ولا تصح إلا من جائز التصرف في ماله غير محجورعليه ولا يجوز هبة المجهول, ولا هبة مالا يقدر على تسليمه ومالا يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض ولا يجوز تعليقه على شرط مستقبل, ولا بشرط ينافي مقتضاه فإن قال أعمرتك هذه الدار وجعلتها لك حياتك ولعقبك من بعدك صح, وإن لم يذكر العقب صح أيضا وتكون له في حياته ولعقبه من بعد موته وقيل فيه قول آخر انه باطل وفيه قول آخر أنه يصح ويكون للمعمر في حياته فاذا مات رجع الى المعمر أو إلى ورثته إن كان قد مات, وإن قال جعلتها لك حياتك فإذا مت رجعت إلي بطل في احد الوجهين ويصح في الآخر ويرجع اليه بعد موته, وإن قال أرقبتك هذه الدار فإن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك إستقرت لك صح ويكون حكمه حكم العمري, ولايصح شيء من الهبات إلأ بالإيجاب والقبول ولا يملك المال فيه إلا بالقبض ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب فإن وهب منه شيئا في يده أو رهنه عنده لم يصح القبض حتى يأذن فيه, ويمضي زمان يتأتى فيه القبض وقيل في الرهن لا يصح إلا بالاذن وفي الهبة يصح من غير إذن وقيل فيهما قولان وإن مات الواهب قبل القبض قام الوارث مقامة إن شاء أقبض وإن شاء لم يقبض وقيل ينفسخ العقد وليس بشيء وان وهب الأب أو الأم أو أبوهما أوجدهما شيئا للولد وأقبضه إياه جاز له ان يرجع فيه وإن تصدق عليه فالمنصوص أن له أن يرجع وقيل لا يرجع فإن زاد

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست