اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 127
باب المسابقة
المسابقة على عوض كالاجارة في أحد القولين, وتصح ممن تصح منه الاجارة ولا يجوز فسخها بعد لزومها ولا الزيادة فيها, ولا الامتناع من اتمامها وحكمها في خيار الشرط وخيار المجلس, حكم الاجارة ويجوز أخذ الرهن والضمين فيها وكالجعالة في القول الآخر فيجوز فسخها والزيادة فيها والامتناع من اتمامها ويفسخها متى شاء ولا يأخذ فيها الرهن والضمين ويجوز ذلك على الرمي بالنشاب والرماح والزانات[1] وما أشبهها من آلة الحرب ويجوز على الخيل والابل وفي الحمار والبغل قولان وفي الفيل وجهان ويجوز على الاقدام والزبازب[2] والطير, في ظاهر المذاهب, وقيل يجوز ذلك وفي الصراع وجهان ولا تجوز المسابقة بين الجنسين كالخيل والإبل وتجوز على نوعين كالعربي والبرذون, ولا تجوز الا على فرسين معروفين ولا تجوز الا على مسافة معلومة الابتداء والانتهاء ولا تجوز الا على عوض معلوم ويجوز أن يكون العوض منهما ومن غيرهما فان أخرج أحدهما السبق على أن من سبق أحرزه جاز وان أخرجا السبق على أن من سبق منهما أخذ الجميع لم يجز الا أن يكون معهما محلل وهو ثالث على فرس كفيء لفرسيهما لا يخرج شيئا فإن سبقهما أحرز سبقهما وإن سبقاه أحرز كل واحد منهما سبقه, وإن سبق أحدهما مع المحلل أحرز السبق المتأخر وان سبق أحدهما أخذ السبقين وان أخرج الامام من بيت المال أو أحد الرعية من ماله سبقا بين اثنين فشرط أن من سبق منهما فهو له جاز فإن سبق أحدهما استحق, وان جاءا معا لم يستحقا وان شرط للسابق وللآخر لم يجز وان كانوا ثلاثة فشرط لإثنين دون الثالث أو أربعة فشرط لثلاثة دون الرابع جاز وان شرط للجميع وسوى بينهم لم يجز وان فاضل فجعل للسابق عشرة وللمجلي تسعة وللمصلي [1] - الزانات من رمح يزني ووأزنى ويزاني وأزاني وأيزني على القلب لسان العرب 13: 193. [2] - الزبازب: جنس نت الفأر لا شعر عليه لسان العرب 1: 446.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 127