responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 121
التجارة لم يملك الاجارة وقيل يملك ذلك في مال التجارة ولا يملك ذلك في نفسه ولا يتصرف الا على النظر والاحتياط ولا يهب ولا يتخذ دعوة ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثل ولا يسافر بالمال الا بإذن المولى وان اشترى من يعتق على مولاه بغير اذنه لم يصح الشراء في أصح القولين: وان اشترى بإذنه صح الشراء وعتق عليه ان لم يكن عليه دين فإن كان عليه دين ففي العتق قولان وان ملكه السيد مالا لم يملك في أصح القولين ويملك في الآخر ملكا ضعيفا ويملك المولى انتزاعه منه ولا تجب فيه الزكاة.

باب المساقاة
من جاز تصرفه في المال صح منه عقد المساقاة وينعقد بلفظ المساقاة وبما يؤدي معناه ويجوز على الكرم والنخل وفيما سواهما من الأشجار قولان: وان ساقاه على ثمرة موجودة ففيه قولان: وان ساقاه على الوادي الى مدة لا تحمل فيها لم يصح وهل يستحق أجرة العمل فيه وجهان وان كان الى مدة قد تحمل وقد لا تحمل فقد قيل يصح وقيل لا يصح وللعامل أجرة المثل وان ساقاه على وادي يغرسه ويعمل عليه لم يصح ولا تجوز المساقاة الا إلى مدة معلومة ويجوز ذلك الى مدة يبقى ما يعمل عليه في أصح القولين ولا يجوز في الآخر أكثر من سنة ولا يجوز الا على جزء معلوم من الثمرة كالثلث والربع وان شرط أن له ثمرة نخلات بعينها أو أصوعا معلومة من الثمر لم يصح فإذا انعقد لزم كالاجارة وعلى العامل أن يعمل ما فيه مستزاد في الثمرة من التلقيح وصرف الجريد واصلاح الأجاجين[1] وتنقية السواقي وعلى رب المال ما يحفظ به الأصل كسد الحيطان وحفر الأنهار وشراء الدولاب فإن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال ويكونوا تحت أمره جاز على المنصوص وتكون نفقتهم على

[1] - الأجاجين: جمع إجانه بالتشديد ويقال الإنجانه الإجانة وهي المركن انظر مادة أجن في لسان العرب وقال مادة ركن التي تغسل فيها الثياب ونحوها.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست