اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 114
ينزع وان كان فيها مال للغاصب فقد قيل ينزع وقيل لا ينزع وان أدخل ساجا[1] في بناء فعفن فيه لم ينزع وان تلف المغصوب عنده أو أتلفه فإن كان مما له مثل ضمنه بمثله وان أعوزه المثل أو وجده بأكثر من ثمن المثل ضمنه بقيمة المثل وقت المحاكمة والتأدية وقيل يضمنه بقيمة المثل أكثر ما يكون من حين القبض الى وقت المحاكمة بالقيمة وقيل عليه قيمة أكثر مما كانت من حين القبض الى حين تعذر المثل وان لم يكن له مثل ضمنه بقيمته أكثر مما كانت حين الغصب الى التلف وتجب قيمته من نقد البلد في البلد الذي غصب فيه وقيل ان كان حليا من ذهب ضمن العين بمثل وزنها من جنسها وضمن الصنعة بقيمتها وليس بشيء وان ذهب المغصوب من اليد ولم يتلف بأن كان عبدا فأبق ضمن البدل فإذا عاد رد واسترجع البدل وان نقص من عينه شيء بأن تلف بعضه أو أحدث فيه ما نقص به قيمته بأن كان مائعا فأغلاه أو فحلا فأنزاه[2] على بهيمة فنقصت قيمته ضمن إرش ما نقص وان تلف بعضه ونقص قيمة الباقي كمثل أن يغصب زوجي خف قيمتها عشرة فضاع أحدهما وصار قمية الباقي درهمين لزمه قيمة التالف وإرش ما نقص وهو ثمانية وقيل يلزمه درهمان وان كان عبدا فقطع يده لزمه أكثر الأمر من إرش ما نقص أو نصف قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب الى حين قطع اليد وان أحدث فيه فعلا نقص به وخيف عليه الفساد في الثاني بأن كان حنطة قبلها أو زيتا فخلطة بالماء وخيف عليه الفساد استحق عليه مثل طعامه وزيته وقيل فيه قولان أحدهما هذا والثاني أنه يأخذه وإرش ما نقص وان كان له منفعة ضمن أجرته للمدة التي أقام في يده وان كانت جارية فوطئها مكرهة ضمن مهرها وان طاوعته لم يلزمه في ظاهر المذهب وقيل يلزمه فإن زاد في يده بأن سمن أو تعلم صنعة أو ولدت الجارية ولدا ضمن ذلك كله فإن سمن ثم [1] - أي طينا من سج سطحه يسجه سجا إذا طينه: لسان العرب 2: 295. [2] - نزاه: وثب وبابه عدا وزنزوانا أيضا بفتحتين: مختار الصحاح: 656.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 114