responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 112
لضرورة فإن كان ذلك بسبب ظاهر كالحريق والنهب وما أشبههما لم يقبل الا ببينة ثم يحلف أنها هلكت فإن كان بسبب خفي قيل قوله فإن قال ما أودعتني فالقول قوله فإن أقام المدعي بينة بالايداع فقال قد كان أودعتني ولكن هلكت فأقام المودع بينة أنها هلكت قبل الجحود سمعت وقيل لا تسمع وان قال مالك عندي شيء فأقام البينة بالايداع فقال أودعتني ولكن تلفت قبل قوله.

باب العارية
من جاز تصرفه في ماله جازت اعارته, ويجوز اعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه ويكره اعارة الجارية الشابة من غير ذي رحم ويحرم اعارة العبد المسلم من الكافر والصيد من المحرم, ويكره أن يستعير أحد أبويه للخدمة ومن استعار أرضا للغراس والبناء جاز أن يزرع وان استعار للغراس لم يبن وان استعار للبناء لم يغرس وقيل يغرس فيما استعار للبناء ويبني فيما استعار للغراس وليس بشيء وان قال أزرع الحنطة زرع الحنطة وما ضرره ضرر الحنطة, وان قال ازرع ولم يسم شيئا ثم رجع والزرع قائم فان كان مما يحصد قصير حصد وان لم يحصد ترك الى الحصاد وعليه الأجرة من حينئذ, وان قال أزرع الحنطة لم يقلع الى الحصاد واذا استعار أرضا للغراس أو البناء مدة جاز أن يغرس ويبني الى أن تنقضي المدة أو يرجع فيها فإن استعار مطلقا جاز له الغراس والبناء ما لم يرجع فإن رجع فيها فإن كان قد شرط عليه القلع أجبر عليه ولا يكلف تسوية الأرض وان لم يشترط واختار المستعير القلع وقلع لم يكلف تسوية الأرض, وقيل يكلف ذلك وان لم يختر فالمعير بالخيار بين أن يبقى ذلك وبين أن يقلع ويضمن له إرش ما نقص بالقلع وان نشاحا لم يمنع المعير من دخول أرضه, ويمنع المستعير من دخولها للتفرج ولا يمنع من دخولها للسقي والاصلاح وقيل يمنع من ذلك فإن أراد صاحب الأرض بيع الأرض جاز وان أراد صاحب الغراس بيع الغراس جاز وقيل لا

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست