responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 102
باب الحجر
لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما ويتصرف في مالهما الولي وهو الأب ثم الجد ثم الوصي ثم الحاكم وأمينه وقيل تتصرف الأم بعد الجد ولا يجوز لمن يلي مالهما أن يبيع لهما شيئا من نفسه الا الأب والجد ولا أن يهب مالهما ولا أن يكاتب لهما عبدا ولا أن يبيع لهما شيئا بدون ثمن المثل ولا أن

فيهم من له دين مؤجل لم يقض دينه في أصح القولين وله قول آخر انه بالإفلاس تحل ديونه فإن كان فيهم من له رهن خص بثمنه وان كان له عبد في رقبته إرش جناية قدم حق المجني عليه وان كان فيه من له عين مال باعها منه فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء وبين أن يفسخ البيع ويرجع فيها الا أن يكون قد استحق بشفعة أو رهن أو جناية أو خلطة بما هو أجود منه فإن نقصت العين بفعل مضمون رجع فيها وضرب مع الغرماء بقدر إرش النقص من الثمن فإن زادت زيادة تتميز كالولد والثمرة رجع فيها دون الزيادة وان كانت الزيادة طلعا غير مؤبر[1] ففيه قولان: أحدهما يرجع فيها مع الطلع والثاني يرجع فيها دون الطلع وان كانت الزيادة حملا لم ينفصل ففيه قولان أصحهما أنه يرجع فيها مع الحمل والثاني يرجع فيها دون الحمل وان زادت قيمة العين بقصارة أو طحن رجع في العين وكانت الزيادة للمشتري وان اشترى ثوبا وصبغا فصبغ به الثوب فإن لم يزد قيمتها رجع كل واحد منهما في ماله وان زادت قيمتها رجع كل واحد منهما في ماله وما زاد للمشتري وان نقصت قيمتهما حسب النقصان من قيمة الصبغ فيرجع صاحب الثوب بماله وصاحب الصبغ بالخيار ان شاء رجع فيه ناقصا وان شاء ضرب مع الغرماء وان كان للمفلس دين وله به شاهد ولم يحلف فهل يحلف الغرماء أم لا فيه قولان.

[1] - مؤبر: من أبر النحل والزرع يأبره ويأبره أبرا وإبارا وابره: اصلحه لسان العرب 4: 3.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست