responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 98
(فصل، في أحكام شتى)
ويجب تسليم المرأة في بلد العقد، وتسلم الأمة بعد ثلث الليل، ويملك الاستمتاع بها من غير إضرار، وله أن يسافر بها إن شاء، والأمة بالإذن،
ولا يجوز وطؤها في الحيض وبعده ما لم تغتسل، ولا في الدبر،
والعزل جائز، ويجبرها على ما يقف الاستمتاع أو كماله عليه.

(فصل، الإجبار)
وللأب والجد إجبار البكر، بمهر المثل، بنقد البلد، من موسر بصداقها والثيب لا تزوج إلا بعد البلوغ والإذن، إلا في المجنونة والأمة.

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست