responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 95
(فصل، النظر)
ويحرم نظر فحل بالغ ومراهق إلى عورة كبيرة أجنبية ووجهها وكفيها لغير حاجة، أما نظره لموطوءته فإنه حلال حتى الفرج، ولا ينظر من المحرم والرجل العورة كنظرها إليه، والعبد والممسوح كالمحرم، ونظر الأمرد بشهوة حرام،
والمرأة مع المرأة كرجل مع رجل، لا ذمية مع مسلمة، وحرمة نظرها إلى ما عدا العورة من الأجنبي.
وكل موضع حرم فيه النظر حرم المس.

(فصل، الخطبة)
ولا يحل التصريح بالخطبة لمعتدة،
ويحرم التعريض للرجعية فقط.

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست