responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 87
والعمومة إلا للأم، وكذا بنوهم، والزوج، والمعتق.
ومن نساء: البنت وبنت الإبن، وإن سفلت، والأم والجدة والأخت، والزوجة، والمعنقة.

(فصل، من لا يسقط بحال ومن يسقط)
ولا يسقط بحال الأبوان والزوجان والابن والبنت.
وتسقط الجدات بالأم، وولد الأم بالآباء والأبناء، وولد الأبوين بالأب والإبن وابن الإبن، وولد الأب بهؤلاء واخ لأبوين.

(فصل، موانع الإرث)
وموانع الإرث: رق وقتل، وردة، واختلاف دين ودار، واستبهام موت ودور، ويورث المبغض بما ملكه بحريته.

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست