responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 84
لما يريد، ويجب بذل الماء للماشية للحاجة دون الزرع.
(فصل الوقف)
وكل ما أمكن بيعه والإنتفاع به دواماً _ مع بقاء عينه _ صح وقفه في غير محظور.
وغير منقطع الأول بصريح وكناية، ويتبع شرطه.
(فصل الهبة)
وما جاز بيعه جاز هبته ولا تلزم إلا بقبض وإذن فيه، مع إيجاب وقبول،
ولا رجوع إلا لأصل ما دامت باقيةً في يد الموهوب،
وإذا أرقبه شيئاً، أو

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست