responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 83
العين المستأجرة ولو من غير المستأجر، ولا تنفسخ الإجارة، وإن كان عبداً فأعتقه عتق ولا تنفسخ.

(فصل، الجعالة)
والجعالة جائزة، وهي أن يجعل لمن عمل عملاً عوضاً معلوماً، فإذا عمله استحقه ولا أجرة لعمل دون شرط كالغسال ونحوه.

(فصل، إحياء الموات)
والأرض التي لم تعمر قط، للمسلم إحياؤها، وللكافر في دارهم، وهو التهيئة

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست