responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 74
الحج والعمرة، والأيمان لا يصح التوكيل فيها، والظهار والإقرار،
وتصح في استيفاء عقوبة الآدمي، وفي المحصور دون المطلق، كوكلتك في كل شيء ولا بد من الإيجاب، وهي جائزة كعقيد الشركة، ولا يصح تعليقها،
وهو أمين، فيقبل قوله في التلف والرد، ولا يتصرف إلا على وجه الإحتياط، فلا يبيع عند الإطلاق إلا حالاً، بنقد البلد، وبغير غبن فاحش، ولا يبيع من نفسه وولده الصغير.

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست