responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 66
(فصل، العبد المأذون له)
العبد المأذون تصرفه صحيح على حسب ما أذن له مع مراعاة النظر والإحتياط، ويؤدي دين التجارة من مالها ومن كسبه.
ولا يملك ولو ملك.

(فصل، الرهن)
وما جاز بيعه جاز رهنه _ إلا المدبر والمعلق عتقه على صفة يمكن سبقها حلول الدين _ بدين ثابت لازم بإيجاب وقبول، ولا يلزم إلا بالقبض وليس له تصرف يزيل الملك، أو ينقضه، نعم إن أعتق نفذ إن كان موسراً، وكانت قيمته رهناً مكانه،
ومؤنة المرهون على الراهن، وهو أمانة في يد المرتهن، لكن لا يقبل

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست