اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 51
(فصل، صدقة التطوع)
صدقة التطوع سنة، ودفعها سراً، وفي رمضان، وقريب، وجار أولى كالإظهار في الفرض، ويستحب التصدق بكل ماله إن قوي صبره.
ويتأكد على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة.
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 51