responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 39
الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين.
ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل في الصلاة، وفي الأضحى خلف كل صلاة مفعولة فيه من ظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، والمختار من صبح عرفة، ويختم بعصر آخر التشريق.

(فصل، الكسوف)
ويصلى للكسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان يطيل القراءة

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست