responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 21
ولا يعيد إن وضعها على طهر إن لم تكن في أ'ضاء التيمم.
ويعيد فاقد الطهورين، والمتيمم للعدم في موضع يندر فيه الإعواز، وللمسافر العاصي وللبرد.

(فصل، الحيض والنفاس والإستحاضة)
أقل الحيض _ وهو الخارج على سبيل الصحة من غير سبب الولادة _ يوم وليلة، بشرط رؤيته بعد تسع سنين تقريباً، وأكثره خمسة عشر بلياليها، وغالبه ست أو سبع.

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست