responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 17
(فصل غسل الجنابة)
وموجب الغسل موت، وحيض، ونفاس وولادة بلا بلل، وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجاً، وبخروج مني، وخواصه التدفق والتلذذ والرائحة.
وفرضه: النية، وإيصال الماء إلى الشعر والبشر.
وسننه: الوضوء والتدلك والتكرار والولاء، وتتبع لحيض أثره مسكاً وإلا فنحوه.

(فصل، ما يحرم على الجنب)
ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد.

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست