اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 155
يوم العتق،
ومن ملك أصوله أو فروعه عتق عليه.
(فصل، الولاء)
ومن عتق عليه رقيق فولاؤه له، ثم لعصبته الأقرب فالأقرب، ولا ترث امرأة ولاءً إلا من عتيقها أو منتمياً إليه كما سلف.
ولا يصح بيع الولاء ولا هبته.
(فصل، التديبر)
التدبير تعليق العتق بموته، فيعتق بعده من الثلث، وله الرجوع فيه حال حياته، والتصرف بكل ما ينقل الملك، ويبطل تدبيره، وهو كالقن حال حياة السيد.
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 155