responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 153
(فصل، الشهادة على الفعل)
ولا تجوز شهادة على فعل كغضب إلا بإبصار، ولا على قول إلا به وبسماعه.

(فصل، رجوع الشهود قبل الحكم)
رجع الشهود قبل الحكم امتنع، أو بعده وقبل استيفاء مال، استوفي، أو عقوبة فلا، أو بعد الإستيفاء لم ينقض.

(فصل، رجوع الشهود بعد الحكم)
ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم، أو الطلاق الثلاث لزمهم مهر المثل، ولو كان قبل الدخول، أو شهود القتل بعده وقالوا: تعمدنا فالقصاص، وإلا فالدية.

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست