responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 151
الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه، وقد تسمع في غيره كدعوى الحسبة، والمرأة النكاح.
ولا يصح دعوى مجهول إلا في الوصية والإقرار بالمجهول ونحوهما، وأما ما سوى ذلك فلا بد من وصفها، فإن كان مع المدعي بنية سمعت، وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، إلا في القسامة، كما سلف، فإن نكل عنها ردت على المدعي، وقضي له، ولا يقضى بنكوله، فإن نكل صرفهما.

(فصل، تعارض الدعوتين)
وإن تداعيا شيئاً في يد أحدهما فالقول قوله، أو في أيديهما تحالفا، وجعل بينهما، أو في يد ثالث، وأقاما بينتين سقطتا.

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست