responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 149
الستر، ستر،
ويكفي في التعديل، هو عدل، وزيادة على ذلك تأكيد، ولا يقبل إلا من ذي معرفة بالباطن.

(فصل، نصاب الشهادة)
لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان، ولا بأربعة إلا في الزنا، وللمالي رجلان، أو رجل وامرأتان، وما يختص بمعرفته النساء، أو لا يراه الرجال غالباً كولادة بذلك وبأربع نسوة، وما يثبت برجل وامرأتين يثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها.
وتقبل الشهادة على الشهادة فوق مسافة

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست