responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 145
ومعصيةً،
وإتيان شيء من الحرم يوجب الحج أو العمرة.
(كتاب القضاء)
القضاء فرض على الكفاية، وقد يتعين،
وشرط القاضي أهلية الشهادات مع الكفاية والإجتهاد، وله الإستخلاف عند الحاجة إلا أن ينهاه،
والتحكيم جائز _ في غير الحدود _ وإن كان هناك قاض.

(فصل، عزل القاضي)
وينعزل بالجنون والعمى، وذهاب الأهلية، لا الإغماء، خلافاً للرافعي.

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست