responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 142
التسمية وحلق رأسه، للذكر شاتان، وللأنثى شاة، بلا كسر عظم، ويسن طبخه بحلو.

(فصل، الحلال والحرام من الحيوان)
كل حيوان استطابته العرب ولم يرد الشرع بتحريمه حلال، وعكسه حرام كما له ناب وظفر، وتكره الجلالة، حتى تطيب،
ويجب لخوف ومرض مخوف أكل الحرام.

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست