responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 138
عرضاً، ويلبس الغيار والزنار فوق الثياب، ويتميز في الحمام، ولا يوقر، ولا يصدر، ولا يبدأ بسلام، ويلجأ إلى أضيق الطرق، ويمنع من إظهار منكر وإحداث بيع في دارنا، وتبقى إن شرط، ويمنع من المقام في الحجاز، وكذا من سائر المساجد إلا بإذن.

(فصل، الهدنة)
يهادن الإمام ونائبه لمصلحة أربعة أشهر، ولضعف عشر سنين، لا بمال من غير خوف، وإن هادن على أن له الخيار في الفسخ متى شاء، جاز، وينفي لهم بالشرط الصحيح إلى نقضهم، وبأمارته نبذ وأنذر،

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست