responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 136
(فصل، أمان الحربي)
ويصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي، وعدد محصور _ لا أسير _ بكل ما يفيد مقصوده، بشرط ألا يزيد على أربعة أشهر،
وتجب الهجرة من بلاد الكفر إن لم يمكنه إظهار دينه.

(فصل، بعض مسائل الجهاد)
وإن دل علج على قلعة ليعطى منها جاريةً وفتحنا بها، فله، وإن نزلوا على حكم حاكم جاز، ويفعل الأحظ للإسلام.

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست