responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 134
(فصل، الختان)
والختان واجب بعد البلوغ، ويندب في سابعه، فإن ضعف عنه أخره إلى احتماله.
(كتاب الجهاد)
هو كل سنة مرةً فرض كفاية، ولا يجب إلا على مكلف حر ذكر بصير مستطيع، والنساء والصبيان إذا أسروا رقوا، والكامل يتخير فيه الإمام بنيه والقتل والمن والفداء،
ومن أسلم قبل الأسر، عصم نفسه، وماله، وصغار أولاده،

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست