اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 132
يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فيسراه ويمناه،
وإن قتل عمداً من يكافئه قتل حتماً،
وإن انضم إليه أخذ المال زيد صلبه ثلاثاً،
فإن أخاف فقط، عزر،
فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد وأخذ الحق.
(فصل، التعزير)
ويعزر في كل معصية لا كفارة لها، ناقصاً عن أدنى حده، وهو مضمون على العاقلة.
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 132