responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 130
(فصل، القذف)
إذا قذف مكلف مختار _ ليس بأصل _ محصناً جلد ثمانين)
والرقيق على النصف،
فإن أقام ببنةً بزناه، أو عفى المقذوف سقط، وكذا إذا لاعن مضى.

(فصل، شرب الخمر)
إذا شرب الملتزم المختار مسكر جنس بغير ضرورة، ضرب أربعين سوطاً للحر، وله أن يبلغه ثمانين تعزيراً، ولا يحد بالريح.

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست