responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 128
أعضاء وسمع وبصر ونطق،
وينعقد ببيعه أهل الحل والعقد، وباستخلاف الإمام، وبجعل الأمر شورى بين جمع، بالإستيلاء، وينظر في أمر الرعية ديناً ودنياً.

(فصل، الردة)
الردة قطع المسلم المكلف المختار الإسلام بنية أو قول كفر، أو فعل عناداً، أو استهزاءً، أو اعتقاداً، كإلقاء مصحف بقاذورات، وقذف نبي، ولا

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست