responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 119
ولد العم الوارث، تقدم أنثى كل رتبة على الذكر منها.

(فصل، مسائل في الحضانة)
وقدم مختار المميز بشرط كون المختار مجرباً للحضونة، وله الرجوع عنه، فإن اختار الأب فللأم الزيارة، أو الأم علمه حرفةً،
وله أخذ الصغير إن سافرت، أو الأب لنقلة.
(كتاب الجنايات)
هي من جنى الثمر إذا قطعه،
وهي ثلاثة:
عمد، وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً، وهو موجب

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست