responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 117
(فصل، نفقة الأقارب)
وعلى من فضل عن قوته وقوت زوجته ليوم وليلة كفاية أصل أو فرع لا شيء له ولو كسوباً، فيقدم عند الاجتماع الفرع ثم الأصل، ثم الأقرب، ثم الوارث، وقدم الأب وآباؤه على الأم، وفي الأخذ يعكس،

(فصل، الرضاعة)
وعلى الأم إرضاع ولدها اللبأ، ثم إن تعينت، فيجب عليها أيضاً، وإلا فبالأجرة إن لم يتبرع غيرها.

(فصل، نفقة المملوك)
ويجب للرقيق قدر الكفاية بالعادة، ويكلفه ما يطيق، وعلف السائمة بالجدب، لا عمارة العقار، فإن امتنع من ذلك بيع عليه، أو أؤجر، ثم من بيت

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست