responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 114
على النصف في الأشهر، وتعتد بقرأين.

(فصل، الإحداد)
وتترك المتوفى عنها التزين بما صبغ للزينة، والتحلي، والتطيب بما يحرم في الإحرام، ودهن الشعر، والإكتحال إلا للرمد.

(فصل، ملازمة المسكن)
وتلازم المعتدات مسكن الفراق إلا لعذر، وإن لم يلق بها فما قرب منه.

(فصل، الإستبراء)
ويحرم تزويج موطوءة، وزائلة فراش من غير الواطىء، ومن غير منزال فراشه عنها، وبحصول ملك غير الزوجة، وزوال الردة والزوجية، والإستمتاع بغير المسبية، أما المسبية: فيحرم الوطء فقط، ويستمر التحريم إلى مضي حيض كامل أو شهر، أو وضع الحمل بعد لزوم الملك، وعدة المعتدة، وطلاق المزوجة وإسلام المحرم نكاحها.

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست