responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 107
الطلاق، والنفاس، وآخر الطهر لا الحيض، وطهر وطيء فيه من قد تحبل، أو في حيض قبله، أو استدخلت ماءه ولم يظهر حملها لا اختلاعها،
وندبت الرجعة إلى الطهر، وإلا فسني،
ولمن لا تعتد بالطهر وفسخ النكاح لا سني ولا بدعي،
ويملك الحر ثلاثاً، والعبد طلقتين،
ويصح الإستثناء فيه بشرطه، وتعليقه بالصفة والشرط،
ولا طلاق قبل نكاح،
وإذا شك في الطلاق فالأصل عدمه، أو في العدد، فالأقل، ولا يخفى الورع،
ويصح

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست