اسم الکتاب : البيان في مذهب الإمام الشافعي المؤلف : العمراني الجزء : 1 صفحة : 423
وأما السمك والجراد: فميتتهما طاهرةٌ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أحلت لنا ميتتان ودمان؛ أما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال» .
فإن قطع من السمكة قطعةٌ، وبقيت السمكة حيةً.. فهل يحكم بطهارة تلك القطعة؟ فيه وجهان، حكاهما ابن الصباغ:
أحدهما: أنها نجسةٌ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ما أبين من حي.. فهو ميتٌ» .
والثاني: أنها طاهرةٌ؛ لأن ميتة السمك طاهرةٌ.
اسم الکتاب : البيان في مذهب الإمام الشافعي المؤلف : العمراني الجزء : 1 صفحة : 423