responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 89
أَحدهَا الطّيب مشموما وبخورا فِي ثَوْبه وبدنه فَإِن تعمد اسْتِعْمَاله افتداه بِدَم شَاة وَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِن سَهَا وَالثَّانِي لِبَاس مَا يحفظ نَفسه من مخيط اثياب إِلَّا أَن يعْدم المئزر فَيجوز لَهُ لبس السَّرَاوِيل أَو يعْدم النَّعْلَيْنِ فَيجوز لَهُ لبس الْخُفَّيْنِ إِذا قطعهمَا أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ وَلَا يحرم ذَلِك كُله على الْمَرْأَة فِي إحرامها لِأَنَّهُ أستر لَهَا فَإِن لبسه الرجل لحر أَو برد كفر بِدَم إِن عمد وَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِن سَهَا وَالثَّالِث تَغْطِيَة رَأس الرجل وَوجه الْمَرْأَة وَهُوَ حرَام عَلَيْهِمَا فَإِن غطياه عمدا كفرا بِدَم وَلَكِن لَا بَأْس أَن يستظل الرجل سَائِر أَو نازلا وتستر الْمَرْأَة وَجههَا بِمَا لَا يماسه من برقع أَو خمار وَالرَّابِع حل الضعر من الرَّأْس والجسد يمْنَع مِنْهُ الرجل وَالْمَرْأَة فَإِن حلق شعره فَعَلَيهِ مد وَفِي الشعرتين مدان وَفِي الثَّلَاث فَصَاعِدا دم يَسْتَوِي فِيهِ الْعمد والسهو وَالْخَامِس تقليم الظفي ويفتديه كالشعر فِي الْعمد والسهو وَالسَّادِس إستعمال الدّهن إِن كَانَ مطيبا حرم اسْتِعْمَاله فِي الشّعْر وَالْبدن فَإِن كَانَ غير مُطيب حرم ترجيل السشعر بِهِ فيالرأس والجسد وَلَا يحرم إستعماله

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست