مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
المؤلف :
الخطيب الشربيني
الجزء :
1
صفحة :
85
مِنْهَا مَا حواليه من غير أَن يسيل المَاء إِلَيْهِ فَإِن لم يقدر على ذَلِك بِنَفسِهِ اسْتَعَانَ وَلَو بِأُجْرَة فَإِن تعذر فَفِي الْمَجْمُوع أَنه يقْضِي وَلَو جرح عضوا الْمُحدث أَو امْتنع اسْتِعْمَال المَاء فيهمَا لغير جِرَاحَة فَيجب تيممان بِنَاء على الْأَصَح وَهُوَ اشْتِرَاط التَّيَمُّم وَقت غسل العليل لتَعَدد العليل وكل من الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ كعضو وَاحِد وَيسْتَحب أَن يَجْعَل كل وَاحِدَة كعضو فَإِن كَانَ فِي أَعْضَائِهِ الْأَرْبَعَة جِرَاحَة وَلم تعمها فَلَا بُد من ثَلَاث تيممات الأول للْوَجْه وَالثَّانِي لِلْيَدَيْنِ وَالثَّالِث للرجلين وَالرَّأْس يَكْفِي فِيهِ مسح مَا قل مِنْهُ كَمَا مر فَإِن عَمت الرَّأْس فَأَرْبَعَة وَإِن عَمت الْأَعْضَاء كلهَا فَتَيَمم وَاحِد عَن الْجَمِيع لسُقُوط التَّرْتِيب بِسُقُوط الْغسْل (وَيُصلي) صَاحب الْجَبِيرَة إِذا مسح عَلَيْهَا وَغسل الصَّحِيح وَتيَمّم (وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ إِن كَانَ وَضعهَا على طهر) لِأَنَّهُ أولى من الْمسْح على الْخُف للضَّرُورَة هُنَا هَذَا إِذا لم تكن الْجَبِيرَة على مَحل التَّيَمُّم وَإِلَّا وَجب الْقَضَاء
قَالَ فِي الرَّوْضَة بِلَا خلاف لنَقص الْبَدَل والمبدل جَمِيعًا وَنَقله النَّوَوِيّ فِي الْمَجْمُوع كالرافعي عَن جمَاعَة ثمَّ قَالَ وَإِطْلَاق الْجُمْهُور يَقْتَضِي أَنه لَا فرق انْتهى
وَمَا فِي الرَّوْضَة أوجه لما ذكر وَإِن وَضعهَا على حدث سَوَاء أَكَانَ فِي أَعْضَاء التَّيَمُّم أَو فِي غَيرهَا من أَعْضَاء الطَّهَارَة وَجب نَزعهَا إِن أمكن بِلَا ضَرَر يُبِيح التَّيَمُّم لِأَنَّهُ مسح على سَاتِر فَاشْترط فِيهِ الْوَضع على طهر كالخف فَإِن تعذر نَزعه وَمسح وَصلى قضى الْفَرَائِض لفَوَات شَرط الْوَضع على طَهَارَة فَانْتفى تشبيهه حِينَئِذٍ بالخف وَكَذَا يجب الْقَضَاء إِن أمكنه النزع وَلم يفعل وَكَانَ وَضعهَا على طهر
وَلَو تيَمّم عَن حدث أكبر ثمَّ أحدث حَدثا أَصْغَر انْتقض طهره الْأَصْغَر لَا الْأَكْبَر كَمَا لَو أحدث بعد غسله فَيحرم عَلَيْهِ مَا يحرم على الْمُحدث وَيسْتَمر تيَمّمه عَن الْحَدث الْأَكْبَر حَتَّى يجد المَاء بِلَا مَانع فَلَو وجد خابية مَاء مُسبل تيَمّم وَلَا يجوز الطُّهْر مِنْهَا لِأَنَّهَا إِنَّمَا وضعت للشُّرْب نظرا للْغَالِب وَلم يقْض صلَاته كَمَا لَو تيَمّم بِحَضْرَة مَاء يحْتَاج إِلَيْهِ لعطش وَصلى بِهِ وَلَو نسي المَاء فِي رَحْله أَو أضلّهُ فِيهِ فَلم يجده بعد إمعان الطّلب وَتيَمّم فِي الْحَالين وَصلى ثمَّ تذكره فِي النسْيَان ووجده فِي الإضلال قضى لِأَنَّهُ فِي الْحَالة الأولى وَاجِد للْمَاء لكنه قصر فِي الْوُقُوف عَلَيْهِ فَيَقْضِي كَمَا لَو نسي سَاتِر الْعَوْرَة
وَفِي الثَّانِيَة عذر نَادِر لَا يَدُوم وَلَو أضلّ رَحْله فِي رحال بِسَبَب ظلمَة أَو غَيرهَا فَتَيَمم وَصلى ثمَّ وجده
اسم الکتاب :
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
المؤلف :
الخطيب الشربيني
الجزء :
1
صفحة :
85
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir