مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
المؤلف :
الخطيب الشربيني
الجزء :
1
صفحة :
158
لتلبسه بِفَرْض أَو قبله بِأَن لم يضع جَمِيع أَعْضَاء السُّجُود حَتَّى لَو رفع الْجَبْهَة فَقَط أَو بعض أَعْضَاء السُّجُود جَازَ لَهُ الْعود لعدم التَّلَبُّس بِالْفَرْضِ وَسجد للسَّهْو إِن بلغ أقل الرُّكُوع فِي هويه لِأَنَّهُ زَاد رُكُوعًا سَهوا والعمد بِهِ مُبْطل لِأَن ضَابِط ذَلِك أَن ماأبطل عمده كركوع زَائِد أَو سُجُود سجد لسَهْوه وَمَا لَا كالالتفات والخطوتين لم يسْجد لسَهْوه وَلَا لعمده لعدم وُرُود السُّجُود لَهُ
وَلَو قَامَ لخامسة فِي ربَاعِية نَاسِيا ثمَّ تذكر قبل جُلُوسه عَاد إِلَى الْجُلُوس فَإِن كَانَ قد تشهد فِي الرَّابِعَة أَو لم يتَذَكَّر حَتَّى قَرَأَهُ فِي الْخَامِسَة أَجزَأَهُ وَلَو ظَنّه التَّشَهُّد الأول ثمَّ يسْجد للسَّهْو وَإِن كَانَ لم يتَشَهَّد أَتَى بِهِ ثمَّ سجد للسَّهْو وَسلم وَلَو شكّ فِي ترك بعض معِين كقنوت سجد لِأَن الأَصْل عدم الْفِعْل بِخِلَاف الشَّك فِي ترك مَنْدُوب فِي الْجُمْلَة لِأَن الْمَتْرُوك قد لَا يَقْتَضِي السُّجُود بِخِلَاف الشَّك فِي ترك بعض مُبْهَم كَأَن شكّ فِي الْمَتْرُوك هَل هُوَ بعض أَو لَا لضَعْفه بالإبهام
وَبِهَذَا علم أَن للتَّقْيِيد بالمعين معنى خلافًا لمن زعم خِلَافه فَجعل الْمُبْهم كالمعين وَإِنَّمَا يكون كالمعين فِيمَا إِذا علم أَنه ترك بَعْضًا وَشك هَل هُوَ قنوت مثلا أَو تشهد أول أَو غَيره من الأبعاض فَإِنَّهُ فِي هَذِه يسْجد لعلمه بِمُقْتَضى السُّجُود أَو شكّ فِي ارْتِكَاب مَنْهِيّ عَنهُ وَإِن أبطل عمده ككلام قَلِيل فَلَا يسْجد للسَّهْو لِأَن الأَصْل عَدمه وَلَو سَهَا وَشك هَل سَهَا بِالْأولِ أَو بِالثَّانِي سجد لتيقن مقتضيه وَلَو سَهَا وَشك أَسجد للسَّهْو أَو لَا سجد لِأَن الأَصْل عَدمه أَو هَل سجد وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ سجد أُخْرَى
القَوْل فِي حكم من ترك الهيئات (والهيئة) كالتسبيحات وَنَحْوهَا مِمَّا لَا يجْبر بِالسُّجُود (لَا يعود) الْمُصَلِّي (إِلَيْهَا بعد تَركهَا وَلَا يسْجد للسَّهْو عَنْهَا) سَوَاء تَركهَا عمدا أم سَهوا
القَوْل فِي حكم من شكّ فِي عدد الرَّكْعَات (وَإِذا شكّ فِي عدد مَا أَتَى بِهِ من الرَّكْعَات) أَهِي ثَالِثَة أم رَابِعَة (بنى على الْيَقِين وَهُوَ) الْعدَد (الْأَقَل) لِأَنَّهُ الأَصْل (وَيَأْتِي) وجوبا (بِمَا بَقِي) فَيَأْتِي بِرَكْعَة لِأَن الأَصْل عدم فعلهَا (وَسجد للسَّهْو) للتردد فِي زِيَادَته وَلَا يرجع فِي فعله إِلَى قَول غَيره كالحاكم إِذا نسي حكمه لَا يَأْخُذ بقول الشُّهُود عَلَيْهِ
فَإِن قيل إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَاجع أَصْحَابه ثمَّ عَاد للصَّلَاة فِي خبر ذِي الْيَدَيْنِ
أُجِيب بِأَن ذَلِك مَحْمُول على تذكره بعد مُرَاجعَته
قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَيَنْبَغِي تَخْصِيص ذَلِك بِمَا إِذا لم يبلغُوا حد التَّوَاتُر وَهُوَ بحث حسن
وَيَنْبَغِي أَنه إِذا صلى فِي جمَاعَة وصلوا إِلَى هَذَا الْحَد أَنه يَكْتَفِي بفعلهم
وَالأَصَح أَنه يسْجد وَإِن زَالَ شكه قبل سَلَامه بِأَن تذكر أَنَّهَا رَابِعَة لفعلها مَعَ التَّرَدُّد وَكَذَا حكم مَا يصليه مترددا وَاحْتمل كَونه زَائِدا أَنه يسْجد للتردد فِي زِيَادَته وَإِن زَالَ شكه قبل سَلَامه بِأَن تذكر قبله أَنَّهَا رَابِعَة سجد للتردد فِي زيادتها أما مَا لَا يحْتَمل زِيَادَة كَأَن شكّ فِي رَكْعَة من ربَاعِية أَهِي ثَالِثَة أم رَابِعَة فَتذكر فِيهَا أَنَّهَا ثَالِثَة فَلَا يسْجد لِأَن مَا فعله مِنْهَا مَعَ التَّرَدُّد لَا بُد مِنْهُ وَلَو
اسم الکتاب :
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
المؤلف :
الخطيب الشربيني
الجزء :
1
صفحة :
158
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir