اسم الکتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين المؤلف : البكري الدمياطي الجزء : 1 صفحة : 273
جميع كلماته.
أما المؤذن أو المقيم لنفسه فيكفيه إسماع نفسه فقط.
(ووقت) أي دخوله (لغير أذان صبح) لان ذلك للاعلام، فلا يجوز ولا يصح قبله.
أما أذان الصبح فيصح من نصف ليل.
(وسن تثويب) لاذاني (صبح، وهو أن يقول بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم، مرتين).
ويثوب لاذان فائتة صبح، وكره لغير صبح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل وقصره، وفيه نظر.
اه.
وهو أيضا خلاف ما جرى عليه الشارح من التقييد بعدم الطول كما علمت كلامه.
(قوله: وجهر) أي وشرط جهر للحديث الآتي.
قال في فتح الجواد: فلا يجزئ الإسرار ولو ببعضه، ما عدا الترجيع لفوات الإعلام، اه.
قوله: فينبغي أي يجب، كما عبر به في فتح الجواد.
وقوله: إسماع واحد أي بالفعل، وأما الباقون فيكفي إسماعهم بالقوة بحيث لو أصغوا لسمعوا.
قال ش ق: هذا بالنسبة لأصل السنة، أما كمالها فلا يحصل إلا بسماع كلهم بالفعل.
ومحل هذا في غير ما يحصل به الشعار، أما هو فشرطه أن يظهر في البلد بحيث يبلغ جميعهم بالفعل.
فيكفي في القرية الصغيرة في موضع، وفي الكبيرة في مواضع، بحيث يظهر الشعار بها.
فلو أذن واحد في جانب فقط حصلت السنة فيه دون غيره.
اه.
(وقوله: جميع كلماته) أي المذكور من الأذان والإقامة.
(قوله: فيكفيه لسماع نفسه فقط) أي لأن الغرض منه الذكر لا الإعلام.
اه فتح الجواد.
(قوله: ووقت) أي وشرط فيهما وقت، وهو في الإقامة عند إرادة فعل الصلاة أداء أو قضاء، وفي الأذان المضروب لها شرعا، فيصح في أي جزء منه.
والأفضل وقوعه في وقت الاختيار.
(وقوله: أي دخوله) أفاد به أن في الكلام مضافا محذوفا، والمراد دخوله ولو بحسب الواقع.
فإذا هجم وأذن جاهلا بدخوله وصادفه أجزأ، والفرق بينه وبين التيمم والصلاة حيث لا يصحان حينئذ، وإن تبين وقوعهما في الوقت توقفهما على نية، بخلافه.
ومثل الصلاة خطبة الجمعة على المعتمد، لأنها قائمة مقام ما يتوقف على نية، إذ هي في مقام
ركعتين.
(قوله: لأن ذلك الخ) علة لاشتراط دخول الوقت فيهما.
واسم الإشارة عائد على المذكور من الأذان الإقامة.
(وقوله: للإعلام) أي بالصلاة، أو بالوقت، على الخلاف المار.
ولا معنى للإعلام قبل دخول وقتها.
(قوله: فلا يجوز الخ) تفريع على اشتراط الوقت.
أي فلا يجوز كل من الأذان والإقامة ولا يصح قبل دخول الوقت، أي للتلبس بعبادة فاسدة، ولأنه قد يؤدي إلى التلبيس على غيره، ويكون صغيرة لا كبيرة.
ومثل وقوعهما قبله وقوعهما بعده، فلا يجوز أن كانت الصلاة فعلت في الوقت.
(قوله: أما أذان الصبح الخ) محترز قوله: لغير أذان الصبح.
وخرج بالأذان الإقامة، فإنها لا تصح قبل الوقت ولو للصبح.
وقوله: فيصح من نصف ليل أي شتاء كان أو صيفا، لما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
وحكمته أن الفجر يدخل وفي الناس الجنب والنائم فجاز بل ندب تقديمه ليتهيؤا لإدراك فضيلة أول الوقت.
وفي ش ق ما نصه: قال سم: لو فاتت صلاة الصبح وأرادوا قضاءها فهل يسن تعدد الأذان لأن القضاء يحكي الأداء، ولهذا يسن التثويب في الأذان في القضاء؟ أو لا لأن الأذان لمعنى، كتهيؤ الناس لصلاة الصبح، وقد فات بخروج وقته، ويفارق التثويب بأنه جزء من الأذان، والتعدد خارج عنه؟ فيه نظر.
فإن قلنا بالأول فقياسه أنه لو ترك الأذان حتى طلع الفجر أن يطلب تعدده، وإلا فما الفرق؟ فليتأمل.
اه.
(قوله: وسن تثويب) أي لما صح: أن بلالا أذن للصبح فقيل له: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نائم.
فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الصلاة خير من النوم.
فقال - صلى الله عليه وسلم -: اجعله في تأذينك للصبح.
والتثويب مأخوذ من ثاب إذا رجع، لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين، ثم عاد فدعا إليها بذلك.
وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم.
وقوله: لأذاني صبح جرت عادة أهل مكة بتخصيصه بالأذان الثاني ليحصل التمييز بينه وبين الأول.
(قوله: الصلاة خير من النوم) فيه أنه لا مشاركة بين الصلاة والنوم، لأنه مباح وهي عبادة، إلا أن يقال أنه قد يكون عبادة كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية، أو لأنه راحة في الدنيا والصلاة راحة في الآخرة، والراحة في الآخرة أفضل.
أو أن في الكلام حذفا، أي اليقظة للصلاة خير من راحة النوم.
فالمفاضلة بين اليقظة والراحة لا بين الصلاة والنوم.
ويندب أن يقول مرتين في نحو الليلة ذات المطر ألا صلوا في رحالكم.
ومن سمع ذلك يجيبه بلا حول ولا قوة إلا بالله.
قياسا على الحيعلتين، بجامع الطلب في كل.
(قوله: ويثوب لأذان فائتة صبح) أي في كل من أذاني الصبح، ويوالي بين أذانيه.
اه ع ش.
(قوله:
اسم الکتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين المؤلف : البكري الدمياطي الجزء : 1 صفحة : 273